-->

المقصود بتنازع القوانين


يذهب البعض الى ان مصطلح تنازع القوانين لا يفيد المعنى المقصود فليس هناك ثمة تنازع بين القوانين لان التنازع يفترض المساواة في السيادة وهي منتفية حيث تكون السيادة للقانون الوطني في الاراضي الوطنية على حساب القانون الاجنبي وبذلك يكون التنازع عبارة عن مفاضلة يجيرها المشرع الوطني عبر قواعد التنازع لاختيار افضل القوانين لحكم العلاقة وهذه المفاضلة تقضي التضحية باحد القوانين لحساب قوانين اخرى هي اكثر ملائمة لحكم العلاقة، و تحقيقا للعدالة، كما انها في الغالب تتوافق مع توقعات الافراد فتنازع القوانين هو مصطلح مجازي افتراضي.

مفترضات تنازع القوانين هي ما يلي:

أولًا: السماح بتطبيق القوانين الأجنبية في الإقليم الوطني

يتمثل المفترض الأول لقيام تنازع القوانين في عدم اعتناق الدولة لمبدأ اقليمية القوانين بصفة مطلقة، وافساحها المجال لتطبيق القوانين الأجنبية في اقليمها الوطني وذل كوفقًا لما تقتضيه حاجه المعاملات الدولية، وتعني الإقليمية المطلقة قيام القاضي الوطني بتطبيق أحكام قانونه الوطني علي كل ما يعرض أمامه من منازعات بما يحول دون تطبيق قانون أجنبي معين علي علاقة مطروحة أمامه حتي لو تبين أن هذه العلاقة أكثر ارتباطًا بالقانون الأجنبي.

والسؤال هنا، لماذا كان  البعد عن الإقليمية المطلقة ضروريًا؟
* الواقع أن السماح للقاضي الوطني بتطبيق قانون غير قانون دولته صار ضروريًا بسبب ما يلي:
  1. ازدياد الحاجه للتعامل عبر الحدود وتعذر بقاء المجتمعات الوطنية في معزل عن بعضها البعض.
  2. تشبث كل دولة بمبدأ الإقليمية وإخضااع جميع العلاقات ذات الطابع الدولي لقانونها الوطني سيؤدي إلي نتائج غير مقبولة أهمها عدم إعتراف النظم القانونية الأخري بهذه العلاقات، وارتباك المعاملات الدولية تبعاً لذلك، فلو تم اخضاع زواج شخصين إيطاليين مثلًل للقانون المصري دون مراعاة للشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون الإيطالي فإن النظام الإيطالي لن يعترف بهذا الزواج.
ولكن هل يستفاد من ذلك ضرورة الأخذ بمبدأ امتداد القوانين؟
* بالطبع لا، لأنه لا يمكن أ، تأخذ دولة ما بمبدأ امتداد القوانين بصفة مطلقة، بأن يحكم علاقات الأفراد الدولية قانونهم الطوني أينما نشأت هذه العلاقة أيًا كان موضوعها، والذي يسود الآن هو الإقليمية النسبية والإمتداد النسبي أي تأخذ الدولة بمبدأ إقليمية القوانين في حالات معينة وتأخذ بمبدأ الامتداد في حالات أخري تحقيقًا لإعتبارات الملائمة وصولًا إلي التناسق الدولي للحلول والفعالية الدولية للأحكام.

ثانيًا: اختلاف القواعد التي تحكم ذات الموضوع في الدول المختلفة

إذا طرحت أمام القضاء علاقة خاصة دولية (ذات عنصر اجنبي) وكانت القواعد القانونية التي تحكمها متماثلة لدي جميع الدول، فلا مجال هنا لوجود تنازع القوانين، ذلك لأن قيام التنازع مرتبط بإختلاف القواعد الموضوية المنظمة لعلاقة ما، بحيث تكون هناك مفاضلة لإختيار الأنسب بين القوانين لحكم هذه العلاقة، معني ذلك أن ظاهرة تنازع القوانين بين الدول لا توجد في الحالات التالية:
  1. إذا تم توحيد القواعد الموضوعية الداخلية لتصبح سارية علي العلاقات الداخلية وذات العنصر الأجنبي.
  2. إذا تمت صياغة قواعد موضوعية موحدة تطبق في كافة الدول علي العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
* إذن ظاهرة تنازع القوانين ترتبط بوجود اختلاف في الحلول التي تقدمها قوانين الدل التي تحكم العلاقة، هذا الاختلاف لا يجب في رأي البعض أن يصل إلي حد التعارض، لأنه لو حدث تعارض فستمتنع الدول عن تطبيق القانون الأجنبي وبالتالي لن نكون بصدد تنازع في القوانين، فمثلًا ترفض بعض محاكم الدول الغربية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات بحجة أن تلك الأحكام تتعارض مع قوانين تلك الدول، ووفقًا لهذا الرأي الفقهي لا تكون هنا ظاهرة تنازع قوانين لأن الدولة ستمتنع عن تطبيق القانون الأجنبي.
إلا أن هذا الرأي مردود عليه بأن ظاهرة تنازع القوانين تقوم بمجرد اتصال العلاقة الخاصة الدولية بنظام قانوني لدول أخري غير دولة القاضي المرفوع إليه النزاع، إذن التعارض يؤدي فقط إلي عدم تطبيق القاضي للقانون الأجنبي لكنه لا ينفي وجود ظاهرة تنازع القوانين.
Mr. YouTuber
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع مدونة القانون المصري .

جديد قسم : القانون الدولي

إرسال تعليق